فقال: ويستر عورته لقوله تعالى: {خُذوا زِينَتَكُمْ عندَ كُلِّ مَسْجد} (?)
أي: ما يُواري عورتكم عند كل صلاة، وقال- عليه السلام-: " لا
صلاة لحائض إلا بخمار ِ" أي: لبالغة،
والحديث: أخرجه الترمذي- أيضاً- في الصلاة، وابن ماجه في
الحيض، وقال الترمذي: حديث حسن، ورواه ابن خزيمة، وعنه: ابن
[1/218- أ] حبان في "صحيحيهما" ولفظهما: " لا يقبل اللهُ / صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار " ذكره ابن حبان في أول القسم الثاني، ورواه الحاكم
في " المستدرك "َ في أثناء الصلاة، وقال: حديث صحيح على شرط
مسلم ولم يخرجاه وأظنه لخلاف فيه على قتادة، ثم أخرجه عن سعيد،
عن قتادة، عن الحسن أن النبي- عليه السلام- قال: " لا صلاة لحائض
إلا بخمارِ"
قلتُ: بهذا اللفظ ذكره صاحب " الهداية " - كما ذكرناه.
ص- قال أبو داود: رواه سعيد- يعني: ابن أبي عروبة-، عن قتادة،
عن الحسن، عن النبي- عليه السلام.
ش- أي: روى هذا الحديث: سعيد بن أبي عروبة، وقد وقع الخلاف
فيه على قتادة- كما ترى- فلذلك لم يخرجاه، وإن كان الحديث
صحيحا كما قال الحاكم. " (?) ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه،
وأبو داود الطيالسي في " مَسانيدهم " قال الدارقطني في كتاب " العلل ":
حديث " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمارِ " يَرويه قتادة، عن محمد
ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، واختلف فيه على
قتادة، فرواه حماد بن سلمة عن قتادة هكذا مسنداَ مرفوعا عن النبي
- عليه السلام-، وخالفه شعبة، وسعيد بن بشير (?) ، فروياه عن قتادة
موقوفا، ورواه أيوب السختياني، وهشام بن حَسان، عن ابن سيرين