وزائدة: ابن قدامة.
والمختار بن فُلْفُل: المخزومي الكوفي مولى اّل عمرو بن حريث. سمع: أنس بن مالك، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البَصْري، وطلق ابن حبيب. روى عنه: الثوري، وزائدة، ومحمد بن فضيل، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة، وسئل عنه أحمد فقال: لا اعلم إلا خيراً (1) . قوله: " حضهم " أي: حرضهم على حفظ الصلاة في وقتها.
قوله: " قبل انصرافه " أي: قبل انصراف النبي- عليه السلام-، والمراد منه: قبل سلامه، ثم إذا انصرف المقتدي قبل سلام الإمام بعد ما قعد قدر التشهد تجوز صلاته عندنا، ويكون مسيئا لتركه السلام الواجب مع الإمام، وارتكابه النهْي، وعند الشافعي: لا تجوز وتفسد صلاته؛ بناء على أن السلام فرض عنده.
***
أي: هذا باب في بيان جَماع أثواب ما يصلى فيه، والمعنى: عَدد أثواب ما يصلى فيه، وجماع الشيء- بكسر الجيم-: عدده، وفي بعض النسخ: " باب الصلاد في الثوب الواحد،، والنسخة الصحيحة: بابُ جامع ما يُصلى فيه ".
606- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله " صلى الله عليه وسلم سُئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال النبي- عليه السلام-: " أو لكلكم ثوبانِ؟ " (3) .
-------------------
(1) المصدر السابق (27 / 5827) .
(2) في سنن أبي داود: " البواب ".
(3) البخاري: كتاب الصلاة، باب: الصلاة في القميص والسراويل والشبان والقبان (365) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (275 / 515) ، النسائي: كتاب القبلة، باب: الصلاة في الثوب الواحد
(2 / 54) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسُنَة فيها، باب: الصلاة في الثوب الواحد (1047) .