لا يدخل تحت مُسمى الركعتين، وإما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل الذي يَسْتعقب السلام.
ويُستفاد من الحديث فوائد، الأولى: فيه استحباب التواضع وحسن الخلق.
الثانية: إجابة دَعْوة الداعي.
الثالثة: فيه دليل على إجابة أولي الفضل لمنْ دعاهم لغير الوليمة. الرابعة: استحباب الصلاة للتعليم، أو لحصول البركة.
الخامسة: فيه بيان موقف الاثنين وراء الإمام لما ذكرنا.
السادسة: فيه دليل على أن للصبي موقفا في الصف.
السابعة: فيه دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبي.
الثامنة: فيه دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف الإمام.
التاسعة: فيه دليل على أن صلاة الصبي (1) صحيحة معتد بها.
العاشرة: عدم كراهة الصلاة على الحصير ونحوه. والحديث: أخرجه
البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
594- ص- نا عثمان بن أبي شيبة /: نا محمد بن فضيل، عن هارون ابن عنترة، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: استأذن علقمة والأسْودُ على عبد الله وقد كُنا أطَلنا القعود على بابه، فخرجت الجاريةُ فاستأذنت لهما فأذن لهما، ثم قام فصلى بيني وبَينه، ثم قال: هكذا رأيتُ رسول اللهِ فعَلَ (2) .
ش- محمد بن فضيل: ابن غزوان الكوفي.
وهارون بن عَنْترة: الشيباني الكوفي، أبو عبد الرحمن. روى عن:
-------------------------
(1) في الأصل: " صبي الصلاة "
(2) النسائي: كتاب الإمامة، باب: موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة (2 / 84) .