- عليه السلام- أقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة- كما رواه البخاري ومسلم- ثم تزوج عائشة بالمدينة، وبنى بها وهي بنت تسع، وبقيت عنده
- عليه السلام- تسع سنين، وما تصلي إماما إلا بعد بلوغها، فكيف
يَسْتقيم حمله على ابتداء الإسلام؟ / لكن يمكن أن يقال: إنه منسوخ، [1/202-ب] وفعلت ذلك حين كانت النساء تحضرن الجماعات ثم نُسخت جماعتهن،
والله أعلم.
* * *
أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يؤم جماعة والحال أنهم كارهون إيّاه، وفي بعض النسخ: "باب ما جاء في الرجل".
575- ص- نا القعنبي: نا عبد الله بن عمر بن غانم، عن عبد الرحمن ابن زياد، عن عمران بن عَبْد المُعافِري، عن عبد الله بن عَمرٍ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ يقولُ: " ثلاثة لا تقبل منهم (?) صلاة: من تَقدّم قوماً وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا- والدبارُ: أن يأتيها بعد أن تفُوتَه- ورجل اعْتَبد مُحرّرَهُ" (?) .
ش- عبد الرحمن بن زياد: ابن أنعم الإفريقي وهو ضعيف- كما ذكرناه. وعمران بن عَبْد المُعافري: المصْري، أبو عبد الله. روى عن: ابن عَمرو بن العاص. روى عنه: عبد الرحمن بن زياد. وعمران بن عبْد (?) روى له: أبو داود، وابن ماجه (?) .
قوله: "ثلاثة " أي: ثلاثُ طوائف لا يقبل الله منهم صلاة، وفي رواية كذا:" لا يقبل الله".