قوله: " وأنا ابن سبع سنين " جملة اسمية وقعت حالاً من الضمير الذي
في " أؤمهم".
واستدل الشافعي بهذا الحديث في جوار إمامة الصبي للبالغين في جميع
الصلوات، وله في الجمعة قولان. وقال أبو حنيفة: المكتوبة لا يصح (?)
خلفه. وهو قول أحمد، وإسحاق، وفي النفل روايتان عن أبي حنيفة وأحمد. وقال داود: لا يصح فيهما، وحكاه ابن أبي شيبة، عن الشَعْبي، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وجوزها مالك في
[1/200-ب] النافلة دون الفريضة. وقال الزهري: إذا / اضْطروا إليه أمهم. وقال صاحب " الهداية": وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجور اقتداء المفترض به.
وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ، ولم يجوزه مشايخنا،
أي: علماء بخارى وسمرقند. والسنن المطلقة كالسنن الرواتب قبل الفرائض وبعدها وصلاة العيد في إحدى الروايتين والوتر على قولهما
وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء.
والجواب عن الحديث: أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في
ابتداء الإسلام، حين لم تكن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام. وقال
ابن حزم: لو علمنا أن النبي- عليه السلام- عرف بإمامته وأقره لقلنا به.
وقال الخطابي (?) : إن الإمام أحمد كان يضعف حديث عمرو بن
سلمة. وقال مرةَ: دَعه ليس بشيء بينِ.
وقال أبو داود: قيل لأحمد: حديث عمرو بن سلِمة، قال: لا أدري
ما هذا، ولعله لم يتحقق بلوغ أمره النبي- عليه السلام- وقد خالفه
أفعال الصحابة، قال: وفيه قال عمرو: وكنت إذا سجدتُ خرجت استي
قال: وهذا غير سائغ. وذكر الأثرم بسند له عن ابن مسعود أنه قال: لا
يؤلم الغلام حتى تجب علي الحدود. وعن ابن عباس: لا يؤم الغلام حتى
يَحتلم