للأب، والزوج مع عدم الولد أو ولد الولد.

(وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ابن فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015