عباس، ولم يتعرض لضعفه وهو لا يروى بإسناد يحتج به، وقد روى فيه

يتصدق بخمس دينار وعند أبي داود: " يعتق نسمة " (?) ، قال: وفيه النسمة

يومئذ دينار ولم يخص في إتيان الحائض، وما من دم ذكره النسائي عن ابن

عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم، ولما ذكره أبو

محمد من حديث مقسم عن ابن عباس: " إن كان الدم غبيطا فدينار وإن كان

فيه صفرة نصف دينار ". ردّه؛ بأنّ مقسما ليس بالقوى فسقط الاحتجاج به،

ومن جهة شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: " فتصدّق

بنصف دينار "، ثم قال خصيف وشريك كلاهما ضعيف، ومن جهة الأوزاعي

عن يزيد أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن مرسلا يتصدّق بخمسي

دينار ردّه بالإرسال ورده البيهقي بالانقطاع، ومن جهة عبد الكريم أبي المخارق

قال: وهو حديث باطل، ومن جهة عبد الملك بن حبيب ثنا أصبع ابن الصّرح

عن الشعبي عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أنّ عمر وطئ جارية له فإذا بها

حائض فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تصدق بنصف دينار " (?) . وحديث عبد الملك

أيضا عن المكفوف عن أيوب بن حوط عن قتادة عن ابن عباس مرفوعا:

" فليتصدق بدينار أو بنصف دينار "، ثم قال كيف بهذا سقوطا كونهما من

رواية عبد الملك كيف وفيهما غيره، أما الشعبي فلا تدرى من هو وضع ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015