82- باب الحائِض لا تقضى الصلاة

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر عن سعيد بن عروبة عن/

قتادة عن معاذة عن عائشة: أن امرأة سألتها أتقضى الحائض الصلاة؟ قالت لها

عائشة: أحرورية أنت قد كنا نحيض عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم نطهر ولم يأمرنا

بقضاء الصلاة ". هذا حديث اجتمع على تخريجه الأئمة الستة (?) بلفظ: " فكنا

نؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة "، وفي كتاب البخاري: ثنا موسى

بن إسماعيل ثنا همام ثنا قتادة قال: حدثتني معاذة فهذا يوضح لك صحة

سماع قتادة من معاذة، خلافا لمن أنكره وهو شعبة وأحمد وابن معين كما

أسلفناه قبل، وفي صحيح مسلم ما يوضح أنّ السائلة هي معاذة نفسها، وفي

الباب حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الصحيحين (?) مرفوعا وفيه:

" أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلنا بلى قال: فذاك من نقصان دينها "

وحديث ابن عمر مرفوعا من عند مسلم (?) بنحوه وفيه: " تمكث الثلاثة والأربع

لا تصل "، وقال فيه حسن صحيح غريب، قولها: أحرورية تعني: الخوارج،

ويسمون المرأة والمحكمة والمارقة، قال الإمام أبو الحسن بن أحمد بن إسحاق

البشري في كتابه افتراق الأمة: وهي ترضى بجميع هذه الألقاب إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015