74- باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان

حدثنا علي بن محمد وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قالا: ثنا الوليد ابن

مسلم ثنا الأوزاعي، أنبأ عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله/صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فاغتسلنا ". هذا حديث خرجه أبو عيسى (?) من حديث الوليد ثم قال: ثنا

هناد ثنا وكيع عن سفيان عن عكرمة عن سعيد عن عائشة قال رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل " (?) . وقال: حديث عائشة حسن

صحيح، وقال في العلل الكبير: سألت محمدا عن هذا الحديث. فقال: هذا

حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، وروى

الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة شيئا من قولها فأخذ

الخرقة فمسح بها الأذى، وقال أبو الزناد: وسألت القاسم بن محمد سمعت

في هذا الباب شيئا قال: لا، ورواه الشافعي عن الثقة عن الأوزاعي عن عبد

الرحمن بن القاسم عن أبيه، أو عن يحيى بن سعيد عن القاسم، قال البيهقي:

كذا رواه الربيع بالشّك، ورواه المزني عنه فقال عبد الرحمن بن القاسم: بلا

شك، ولذلك قاله ابن خزيمة عن المزني، ورواه حرملة عن الشّافعي عن الوليد

بن مسلم، والوليد بن يزيد عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بغير شك، وعاب

أبو محمد الإشبيلي على الترمذي تصحيح حديث ابن زيد بقوله، وذكره

الترمذي من حديث ابن زيد وقال فيه: حسن صحيح، ولم يقل في علي: شيئا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015