44- باب مقدار الماء الذي لا ينجس من سبع كان أو حدث
حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثنا يزيد بن هارون نا محمد بن إسحاق
عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت
رسول الله سئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما يتربه من الدواب
والسباع، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء " (?) . ثنا
محمد بن رافع ثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن
جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه. ثنا
علي ابن محمد، ثنا وكيع نا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله
بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا
لم ينجسه شيء " (?) . هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه اختلافا كثيرا
ملحقه إن أشهر رواياته من ثلاثة أوجه:
أحدها: رواية ابن إسحاق والمبدأ بذكرها، وقد أخرجها أبو عيسى أيضا،
ولم يحكم عليها بشيء، وخرجها أبو جعفر ابن منيع في مسنده عن أبي