غيرها قبل السلام ولم ير ذلك مفسد للصلاة، ولو رأى ذلك منه مفسدا لها

لأعادها لا عادها فلما لم يعدها، وقد خرج منها إلى الخامسة لا بتسليم؛ دَلَّ

ذلك على أن السلام ليس من حلتها، ألا ترى أنّه لو كان جاء بالخامسة وقد

بقى عليه مما قبلها سجدة كان ذلك مفسدا للأربع؛ لأنه خلطهن بما ليس

منهن، ولو كان السلام واجبَا كوجوب السجود لكان حكمه أيضا كذلك،

ولكنّه بخلافه فهو سنّة. انتهى. وعليه فيه مآخذ، الأول، قوله: إنما روى عن

علي يريد انه لم يروه غيره وقد قدمنا حديثين منها غير روايته أحدهما صحيح،

والثاني: ردّه المرفوع بالموقوف (?) الذي هو من رواية عاصم بن ضمرة وهو

متكلّم فيه حتى قال ابن عدي: ينفرد عن علي بأحاديث باطلة لا تتابعه الرواة

عليها والعلية منه، وقال ابن حسان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يرفع عن

علي قوله كثيرا، فلما فحش ذلك منه استحق الترك، وعلى تقدير صحته يكون

العمل بروايته لا برأيه هذا هو مذهب أكثر العلماء، الثالث: ابن أنعم وابن

رافع ضعيفان، وحديث عبد الرحمن عن ابن عمرو منقطع (?) فيما ذكره ابن

أبي حاتم مع ضعفه ونكارة حديثه فيما قاله البخاري، وبكر بن سوادة- وإن

كان ثقة- فحديثه عن ابن عمرو لم أر أحدا صرح به ولا ذكر له رواية عنه

فيما أعلم، والذي وصفه به ابن يونس: روى عن سهل بن سعد والتابعين،

الرابع: حديث ابن مسعود:"فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك"وهي زيادة

ذكر الخطيب وغيره أنها مدرجة وليست من كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015