معه عليه السلام من إناء واحد " قال داود في حديثه: هو الفرق، قال ابن

شهاب: الفرق خمسة أقساط وبه قال الشافعي. قال: نا عبد الرحمن بن

إسحاق الدمشقي، نا محمد، نا ابن لهيعة، نا عطاء بن خباب المكي عن

القاسم عن عائشة قالت: " كنت اغتسل أنا ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من إناء واحد،

فإن سبقني لم أقربه وإن سبقته لم يقربه " وبه قال يوسف بن يعقوب، نا

محمد بن أبي بكر ونصر بن علي قالا: نا عبد العزيز بن عبد الصمد عن

عباد بن منصور عن القاسم عن عائشة قالت: " كنت أغتسل أنا والنبي-

عليه السلام- من إناءٍ واحد، غير أنه يبدأ قبلي " وحديث عبد الرحمن بن

القاسم عنه أن ليس بالكثير الماء، قال أبو عمر بن عبد البرّ: في هذه المسألة

خمسة أقوال:

الأول: قال ابن عمر: لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن

حائضا أو جنبا.

الثاني: الكراهة أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل.

الثالث: الكراهة في أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والترخيص أن

تتطهر المرأة بفضل وضوء الرجل.

الرابع: أنّهما إذا شرعا جمعيا في التطهير فلا بأس به، وإذا خلت المرأة

بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها، وهو قول أحمد بن حنبل.

الخامس. لا بأس أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل طهور الآخر/شرعا،

جمعيا أو خلا كل واحد منهما به، وعليه فقهاء الأمصار والآثار في معناه

متواترة، وذكر ابن المنذر معناها وقال: وبه نقول.

الوضوء بالنبيذ

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: نا وكيع عن أبيه وثنا

محمد بن يحيى، نا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي فزارة العبسي عن أبي زيد

مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ليلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015