كتاب الطهارة

1- باب ما جاء في مقدار الوضوء

والغسل من الجنابة

- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي ريحانة، عن

سفينة قال:"كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع"هذا

حديث رواه مسلم (1) في صحيحه، وخرجه هو والدارمي في مسنده (2)

بسماع إسماعيل بن أبي ريحانة. وفي بعض طرقه:"أو قال يطهره المد"،

قال: وقد كان كبر وقال: أبي يحدثه، ولفظ العسكري:"كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يغسله الصاع من الجنابة ويوضيه المد" (?) .

وقال فيه أبو عيسى: حسن صحيح، وبنحوه قاله أبو علي الطوسي في

أحكامه، وفيه علة خفيت على من صححه، وهي الانقطاع المنافي للصحة

فيما بين أبي ريحانة وسفينة. نص على ذلك أبو حاتم البستي، فإنه لما ذكره

في الثقات تردد في سماعه من سفينة بعد وصفه إياه بالخطأ!

وبنحوه ذكره الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل فإن محمد بن موسى لما

سأله عنه قال: ما أعَلم إلا خيرا، قلت: سمع من سفينة! قال: ينبغي هو قديم

سمع من ابن عمر، فهذا من أبي عبد الله ظن وحسبان لا قطع ببرهان ولا

كل من سمع من شخص ينبغي له السّماع من قرينه، هذا الزهري سمع من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015