أحدكم في حجر" (?) من عند النسوي وإسناده صحيح وإن كان ابن عروة
ذكر أن أهل البصرة تفردوا به، ولا بأس بذلك، وحديث ابن عمر قال عليه
السلام:"لا تبولوا في الماء الناقع" (?) ذكره أبو نعيم في تاريخ أصبهان من
حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن نافع، عنه، ومن مراسيل أبي
داود عن أبي مجلز:"أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر عمر أن ينهي أن يبال في قبلة
المسجد" (?) وفيه عن مكحول:"نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبال بأبواب
المساجد " وعند العقيلي عن أبي هريرة:"كان عليه السلام يكره البول في
الهواء" (?) وضعفه بأبي الفيض يوسف بن السفر، وحديث ابن معقل:"لا
يبولن أحدكم في مستحمه" (?) وقد تقدم وحديث رجل من الصحابة:
"نهى عليه السلام أن يتمشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله"عند أبي
داود (?) ، الموارد جمع مورد، وهو مفعل من الورود أي: الحضور، قال
الجوهري: ورد فلان، ويردوا حضروا، وأورده غير أحضره، والمورد مقول على
طريق الماء على منهل الماء، والأول المراد في الحديث على ما قاله جماعة من
العلماء، والظاهر أن المراد هو الثاني؛ وذلك أن الحديث رواه ابن عباس كما
مر، وفيه:"أو نقع الماء"وفي حديث سراقة:"والماء"وفيها للبيان/لمحمل