العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك أوَّل سجدة من صلاة

الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته " (?) ، وفي المستدرك على شرط الشيخين: "من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليتم

صلاته " (?) ، ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا اللفظ فقلت له: ما حال هذا

الحديث؟ فقال فقد روى هذا الحديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن

فروة ابن تميم عن أبي هريرة، ورواه همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن

أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: إنى أحسب الثلاثة كلها صحاح،

وقتادة كان واسع الحديث، وأحفظهم سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط ثم

هشام ثم همام، وقال في موضع آخر: سألت أبي عن حديث رواه عثبر

وجرير عن الأعمى عن أبي صالح عن أبي هريرة: " من أدرك من العصر

ركعة قبل أن تغيب الشّمس" (?) 0 الحديث لا يرفعه، قال لي: ورواه شعيب بن

خالد ومحمد بن عباس العامري، وعمر بن أبي قيس، وسفيان الثوري من

رواية السلمان بن عبد السلام عنه فقالوا كلّهم عن النبي صلي الله عليه وسلم، قال أبي: والصحيح عندي موقوت، وفي موضع آخر رواه الثوري، وجرير بن عبد

الحميد، وأبو بكر بن عياش عن الأعمى فوقفوه، وفي الباب حديث عمر بن

الخطاب، وأبي سعيد الخدري المذكورين عند البخاري (4) ، وحديث رواه أبو

داود (5) عن ابن شدّاد، ثنا/أبو عوانة عن يعلي بن عطاء عن معبد بن هرمز [497/ب] عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلاً من الأنصار الموت فقال: (إنّى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015