فلو لم يسمع من العرب لكان جديرًا بأن يجوز قياسًا، فكيف به واستعماله ثابت، كقوله: [من الرجز]

463 - تحملني الذلفاء حولا أكتعا

وقول الآخر: [من الرجز]

464 - إنا إذا خطافنا تقعقعا ... قد صرت البكرة يومًا أجمعا

وقول الآخر: [من البسيط]

465 - لكنه شاقه أن قيل ذا رجب ... يا ليت عدة حول كله رجب

527 - واغن بكلتا في مثنى وكلا ... عن وزن فعلاء ووزن أفعلا

لا يؤكد المثنى فيما سمع من العرب إلا بالنفس، أو بالعين، أو بكلا في التذكير، أو بكلتا في التأنيث. وأجاز الكوفيون في القياس أن يؤكد المثنى في التذكير باجمعين، وفي [199] التأنيث // بجمعاوين، مع اعترافهم بكونه لم ينقل عن العرب. وأشار ابن خروف إلى أن ذلك لا مانع منه.

وعندي أن ثم ما يمنع منه، وهو أن من شروط استعمال المثنى جواز تجريده من علامة التثنية، وعطف مثله عليه.

وعلى هذا لا ينبغي أن يجوز: جاء زيد وعمرو أجمعان، لأنه لا يصح أن تقول: جاء أجمع وأجمع، لأن المؤكد بأجمع كالمؤكد بكل في كونه لابد أن يكون ذا أجزاء، يصح وقوع بعضها موقعه، فلو قلت: جاء الجيشان أجمعان لم يأبه القياس.

528 - وإن تؤكد الضمير المتصل ... بالنفس والعين فبعد المنفصل

529 - عنيت ذا الرفع وأكدوا بما ... سواهما والقيد لن يلتزما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015