فالأول: نحو: صيم يوم السبت، وجلس أمام المسجد، وغضب غضب شديد، ورضي عن المسيء.

والثاني: نحو: سير بزيد يومان، وذهب بامرأة فرسخان، وما لا يتصرف من الظروف، مثل: (إذا، وعند) لا يقبل النيابة عن الفاعل، وكذلك ما لا يتصرف من المصادر، نحو: (معاذ الله)، و (حنانيك)، لأن في نيابة الظروف، والمصادر عن الفاعل تجوزًا بإسناد الفعل إليها، فما كان منها متصرفًا قبل إسناد الفعل إليه حقيقة، فيقبل إسناده إليه مجازًا، وما كان منها غير متصرف لم يقبل الإسناد إليه حقيقة، فلا يقبله على جهة المجاز.

قوله:

ولا ينوب بعض هذي ............... ... ....................

(البيت).

مذهب سيبويه: أنه لا يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده، وأجازه الأخفش والكوفيون، محتجين بقراءة أبي جعفر قوله تعالى: (ليجزى قومًا بما كانوا يكسبون) [الجاثية /14] بإسناد (ليجزى) إلى الجار والمجرور، ونصب (قومًا) وهو مفعول به، وبنحو قول الراجز: [من الرجز]

218 - لم يعن بالعلياء إلا سيدا ... ولا شفى ذا الغي إلا ذو الهدى

وقول الآخر: [من الرجز]

219 - وإنما يرضي المنيب ربه ... ما دام معنيًا بذكر قلبه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015