قال اليافعيّ [1] رحمه الله: ورفعه للباء من أكذب لموافقة القافية، مع دخول أن الناصبة للفعل المضارع، دليل لجواز الإقواء [2] المعروف. انتهى.
وقال أبو عمرو- رحمه الله-: أول العلم الصمت، ثم حسن السؤال، ثم حسن اللفظ، ثم نشره عند أهله.
وقال: احتمال الحاجة [3] خير من طلبها من غير أهلها.
وقال: ما تسابّ اثنان إلّا غلب ألأمهما [4] .
وقال: إذا تمكن الإخاء قبح الثّناء.
و [قال] [5] : ما ضاق مجلس بمتحابّين، وما اتّسعت الدّنيا لمتباغضين.
وسمع أعرابيا كان مختفيا من الحجّاج يقول:
ربما تجزع النّفوس لأمر ... وله فرجة كحّل العقال [6]
فقال له أبو عمرو: وما الأمر؟ قال مات الحجّاج، قال: فلم أدر بأيّهما كنت أفرح [7] بموت الحجّاج، أم بقوله: فرجة، يعني بفتح الفاء.
قال الأصمعيّ: هي بالفتح من الفرج، وبالضم من فرجة الحائط ونحوه.