قال الشيخ أبو إسحاق الشّيرازي [1] : فانظر كيف منع من التعلّق بعموم الخبر من وجهين:
أحدهما: أنه بيّن أن الزكاة حقّ المال فلم يدخل مانعها في الخبر.
والثاني: أنه خصّ الخبر في الزكاة، كما خصّ في الصّلاة، فخصّ مرة بالخبر، وأخرى بالنّظر، وهذا غاية ما ينتهي إليه المجتهد المحقّق، والعالم المدقّق.
وفي ذي الحجة منها توفي صهر النبيّ صلى الله عليه وسلم- زوج ابنته زينب- أبو العاص بن الربيع العبشمي [2] ابن أخت خديجة، هالة بنت خويلد، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يثني عليه، ولما أسلم لم يجدّد له النبيّ صلى الله عليه وسلم النكاح على بنته، بل أبقاهما على نكاحهما.