الدليل؟

ج18: لا يكره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ((روي عنه أنه تمضمض وغسل وجهه من ماءٍ آجن، لما أُدمي وجهه يوم أحد)) (?).

س19: ما الحكم إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه، من نابت فيه وورق شجر مع التعليل؟

ج19: لا يكره، لعدم إمكانية التحرّز منه.

س20: ما الحكم إذا تغيّر الماء بمجاورة ميتة مع الدليل؟

ج20: لا يكره، والدليل إجماع العلماء، ولعدم وجود خلاف في المسألة.

س21: ما الحكم إذا وضع في الماء قصداً: ورق شجر ونحوه، وغيّره عن ممازجة، اذكر المذهب ثم اذكر الراجح بدليله؟

ج21: - المذهب: أنه يسلبه الطهورية.

- الراجح: أنه لا يسلبه الطهورية.

- الدليل: عدم وجود الدليل على التفريق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015