س12: اذكر خلاف العلماء في الوضوء بغير الماء، مع الاستدلال والمناقشة والترجيح؟

ج12: على قولين:

الأول: أنه لا يرفع الحدث غير الماء، وقد حكاه ابن المنذر، والغزالي، وعليه كان الإجماع، ولم ينقل عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أصحابه أنه أو أحدهم توضأ بغير ماء.

والثاني: ما روي عن عكرمة مرفوعاً، وأبي حنيفة من جواز الوضوء بالنبيذ، واستدلوا بحديث ابن مسعود: (أنه سئل عن الوضوء بالنبيذ فقال: ثمرة طيبة وطهور) (?)، وهو لا يثبت، والأول أرجح.

س13: ما الحكم إذا تغير ماء بدهن، مع التعليل والترجيح؟

ج13: لا يسلبه الطهورية؛ لعدم الممازجة، وكره للخلاف في سلبيَّته للطهورية، والراجح أنه لا يكره.

س14: ما الحكم إذا تغير ماء بملح مائي مع الدليل والراجح؟

ج14: ذكر المؤلف كراهيته، ولا يسلبه الطهورية؛ لأنه منعقد من الماء، وكره نظراً للتغيير الحاصل به؛ وللخلاف في طهوريته، هل يُطهِّر أم لا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015