اشتركوا في الأخروية، فالدنيوية من باب أولى؟

ثم إن الله شرع القصاص حفاظاً على المجتمع من القتل، فإذا وجد القتل من واحد يمنعه القصاص، وكذلك الجماعة.

استدلال الظاهرية: استدلوا بظاهر {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} (?)، وظاهر {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (?).

والراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن القصاص شرع لمنع القتل.

الحكم الخامس: كيف يقتل الجاني عند القصاص:

- على قولين:

1 - مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد: القصاص يكون بنفس الطريقة التي قتل بها المقتول. (حرقاً بحرق، ورضخاً برضخ ... ).

2 - أبو حنيفة، ورواية عن أحمد: القتل لا يكون إلا ضربة بالسيف؛ لأن الغرض إتلاف نفس بنفس. أدلتهم: (لا قود إلا بالسيف). و (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)) (?).

ولأن القتل بنفس الطريقة لا تضمن المماثلة والتساوي، وعليه فالرأي الثاني هو الراجح لكثرة الأدلة، وصحة الدليل العقلي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015