حَدَّثَ عَنْهُ: الحَاكِمُ، وَابنُ مَنْدَة، وَأَبُو طَاهِر بن مَحْمِش، وَالقَاضِي أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ الحِيْرِيّ، وَأَبُو الفَضْلِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ السَّهْلِي الصَّفَّار، وَعِدَّة.
قَالَ الحَاكِمُ: صَنَّفَ أَبُو الوَلِيْدِ (المُسْتَخْرَجَ عَلَى صَحِيْح مُسْلِم)
وَصَنَّفَ (الأَحْكَام) عَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيّ (?) .
قَالَ أَبُو سَعْدٍ الأَدِيْب: سَأَلت أَبَا عليّ الثَّقَفِيَّ، فَقُلْتُ: مَنْ نسأَل بَعْدَك؟
قَالَ: أَبَا الوَلِيْدِ (?) .
قَالَ الحَاكِمُ: سَمِعْتُ الأُسْتَاذَ أَبَا الوَلِيْدِ يَقُوْلُ: قَالَ لِي أَبِي: أَيَّ شَيْء تَجْمعُ؟
قُلْتُ: أُخرِّج عَلَى (كتَاب البُخَارِيِّ) .
فَقَالَ: عَلَيْكَ (بكتَابِ مُسْلِم) ، فَإِنَّهُ أَكْثَرُ بَرَكَةً، فَإِنَّ البُخَارِيّ كَانَ يُنْسَب إِلَى اللَّفْظ (?) .
قَالَ مُحَمَّدُ بنُ الذُّهْلِيّ: وَمُسْلِم أَيْضاً نُسِبَ إِلَى اللَّفْظ، أَلاَ تَرَاهُ كَيْفَ قَامَ مِنْ مَجْلِس الذُّهْلِيّ عَلَى رَأْس الملأِ لَمَّا قَالَ: أَلاَ مَنْ كَانَ يَقُوْلُ بقولِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ، فَلاَ يَقْرَبَنَّا؟
فَهَذِهِ مَسْأَلَة مُشْكِلَةٌ، وَقَدْ كَانَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ لاَ يَرَوْنَ الخوضَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَة، مَعَ أَنَّ البُخَارِيَّ - رَحِمَهُ اللهُ - مَا صرَّح بِذَلِكَ، وَلاَ قَالَ: أَلفَاظُنَا بِالقُرْآن مَخْلُوْقَة.
بَلْ قَالَ: أَفعَالُنَا مَخْلوقَة، وَالمقروء الْمَلْفُوظ هُوَ كَلاَمُ الله - تَعَالَى -، وَلَيْسَ بِمَخْلُوْقٍ، فَالسُّكوت عَنْ تَوَسُّع العبارَات أَسلمُ للإِنسَان.