قَالَ السَّمْعَانِيُّ: وَسَمِعْتُ الفُرَاوِي يَقُوْلُ: كُنَّا نَسْمَعُ مُسْنَدَ أَبِي عَوَانَةَ عَلَى القُشَيْرِيِّ، وَكَانَ يَحْضُرُ رَئِيْس يَجْلِسُ بِجنب الشَّيْخِ، فَغَاب يَوْماً، وَكَانَ الشَّيْخ يَجْلِسُ وَعَلَيْهِ قميصٌ أَسودُ خشن، وَعِمَامَةٌ صَغِيرَةٌ، وَكُنْتُ أَظُنّ أَنَّ السَّمَاع عَلَى ذَلِكَ الْمُحْتَشَمَ، فَشرع أَبِي فِي القِرَاءةِ، فَقُلْتُ: عَلَى مَنْ تَقرَأُ وَالشَّيْخ مَا حضَر? فَقَالَ: وَكَأَنَّك تَظُنّ أَن شيخَك ذَلِكَ الشَّخْص? قُلْتُ: نَعم، فَضَاق صَدْرُهُ وَاسْترجع، وَقَالَ: يَا بُنَيَّ شيخُك هَذَا القَاعِد، ثُمَّ أَعَاد لِي مِنْ أَوَّل الكِتَاب.
ثُمَّ قَالَ السَّمْعَانِيّ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ بن أَبِي نَصْرٍ الطَّبَسِي يَقُوْلُ: قَرَأْت صَحِيْح مُسْلِم عَلَى الفُرَاوِي سَبْعَ عَشْرَةَ نَوْبَة، وَقَالَ: أُوصيك أَنْ تحضر غسلِي، وَأَن تُصلِي عَلَيَّ في الدار، وأن تدخل لسانك في فمي، فَإِنَّك قَرَأْت بِهِ كَثِيْراً حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ السَّمْعَانِيّ: فَصُلِّيَ عَلَيْهِ بُكْرَةً، وَمَا وَصلُوا بِهِ إِلَى المَقْبَرَة إِلَى بَعْدَ الظُّهْر مِنَ الزِّحَام، وَأَذْكُر أَنَّا كُنَّا فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلاَثِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ، فَحملنَا مِحَفَّتَهُ عَلَى رقَابِنَا إِلَى قَبْرِ مُسْلِم لإِتْمَام الصَّحِيح، فَلَمَّا فَرَغَ القَارِئ مِنَ الكِتَاب، بَكَى الشَّيْخُ، وَدَعَا وَأَبْكَى الحَاضرِيْنَ، وَقَالَ: لَعَلَّ هَذَا الكِتَاب لاَ يُقرَأُ عليَّ بَعْدَ هَذَا، فَتُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللهُ فِي الحَادِي وَالعِشْرِيْنَ مِنْ شَوَّال، وَدُفِنَ عِنْد إِمَامِ الأَئِمَّة ابْنِ خُزَيْمَةَ.
قَالَ: وَقد أَملَى أَكْثَر مِنْ أَلف مَجْلِس.
قُلْتُ: وَخَرَّجُوا لَهُ أَحَادِيْث سُدَاسيَة سَمِعْنَاهَا، وَمائَة حَدِيْثٍ عَوَالِي عِنْد أَصْحَابِ ابْنِ عَبدِ الدَّائِمِ، وَلَهُ أَرْبَعُوْنَ المسَاوَاة وَغَيْرُ ذَلِكَ.