قُلْتُ: كَانَ مُعَلَّى صَاحِبَ سُنَّةٍ وَاتِّبَاعٍ وَكَانَ بَرِيْئاً مِنَ التَّجَهُّمِ.

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ، وَأَحْمَدُ بنُ زُهَيْرٍ: مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَمائَتَيْنِ.

قُلْتُ: رَوَى لَهُ الجَمَاعَةُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ: كَانَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ لاَ يَرْوِي عَنْ مُعَلَّى لأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ وَيَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ، وَغَيْرُهُ يُوَثِّقُهُ.

وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي حَاتِمٍ فَغَلِطَ بِلاَ ريب فنقل عن أبيه أنه قال لأَحْمَدَ: كَيْفَ لَمْ تَكْتُبْ عَنْ مُعَلَّى؟ فَقَالَ: كَانَ يَكْذِبُ وَإِنَّمَا الصَّوَابُ مَا قَدَّمْنَاهُ.

وَمِنْ مفردات معلى بن منصور في إسناده لاَ فِي مَتْنٍ: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ له، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ: أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَهَا بِرَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. فخالفه علي بن الحسن بن شفيق، فَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ فَقَالَ: عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلاً.

أَخْبَرَنَا سُنْقُرُ بنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّطِيْفِ بنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الحَقِّ اليُوْسُفِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ الحَمَّامِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ قَانِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ عَنِ المِسْوَرِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وفاة زوجها بأيام قلائل فأتيت النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَسْتَأْذِنُهُ فِي النِّكَاحِ فَأَذِنَ لَهَا1.

وَأَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بنُ أَحْمَدَ وَعَبْدُ الحَافِظِ بنُ بَدْرَانَ قَالاَ: أَخْبَرَنَا مُوْسَى بنُ عَبْدِ القَادِرِ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بنُ أَحْمَدَ، وَقَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ بنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ إِسْحَاقَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَقَرَأْتُ عَلَى عُمَرُ بنُ عَبْدِ المُنْعِمِ عَنْ أَبِي اليُمْنِ الكِنْدِيِّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الخَطِيْبُ قَالُوا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ الوَرَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنِ المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى فَلَمْ تَمكُثْ إلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا فَصَلَتْ خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُوْلَ اللهِ فِي النِّكَاحِ حين وضعت، فأذن لها فنكحت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015