مَخْلَدٌ, حَدَّثَنَا العَلاَءُ بنُ سَالِمٍ, حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا مَالِكٌ, حَدَّثَنَا عَامِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ عَمْرِو بنِ سُلَيْمٍ, عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بنِ رِبْعِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أَنْ يَقْعُدَ". اتَّفَقَا عَلَيْهِ, مِنْ حَدِيْثِ مَالِكٍ1.
الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الخَطِيْبُ: أَخْبَرَنَا البَرْقاني, حَدَّثَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الجُرْجَانِيُّ, قُرِئَ عَلَى أَبِي عَروبة الحَرَّانِيِّ, حَدَّثَكُم مُحَمَّدُ بنُ وَهْبٍ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيْمِ, عَنْ زَيْدِ بنِ أَبِي أُنَيْسَةَ, عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ, عَنْ سَعِيْدٍ المَقْبُرِيِّ, عَنْ أَبِيْهِ -لاَ أَعْلَمُه إِلاَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَحِمَ اللهُ عَبْداً كَانَتْ عِنْدَهُ لأَخِيْهِ مَظْلَمَةٌ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَأَتَاهُ فَاسْتَحَلَّ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذَ حَسَنَاتُهُ فَإِنْ لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صَاحِبِهِ فَتُوْضَعُ فِي سَيِّئَاتِهِ" 2.
الحَاكِمُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَنْصُوْرٍ العَدْلُ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ الحَنْظَلِيُّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الحَكَمِ, حَدَّثَنِي أَبِي, حَدَّثَنَا بَكْرُ بنُ مُضَرَ, حَدَّثَنَا ابْنُ الهَادِ, حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ وَيُنْثَلَ مَا فِيْهِ فَلاَ يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه" 3. وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بنُ بَكْرِ بنِ مُضَرَ عَنْ أَبِيْهِ وَقَدْ وَقَعَ لِي عَالِياً كَأَنِّيْ سَمِعْتُهُ من الحاكم.