وَقَعَ عَلَى أَهْلِه فِي رَمَضَانَ, قَالَ: "أَعْتِقْ رَقَبَةً". فَزَاد فِيْهِ: قَالَ "فَأَهْدِ بَدَنَةً" فَذَكَرَ هَذَا, وَأَسْقَطَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ".
أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ, مَرْفُوْعاً: "لاَ يَرْكَبُ البَحْرَ إلَّا حَاجٌّ, أو معتمر, أو غاز"1.
أَبُو بَكْرٍ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِه؟ قَالَ: "لاَ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا, وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ, وَلاَ تَصُوْمُ إلَّا بِإِذْنِهِ, وَلاَ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِهِ إلَّا بإذنه, ولا تخرج من بيتهاإلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تَمُوْتَ أَوْ تُرَاجِعَ" قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِماً قَالَ "وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِماً"2. الحَدِيْث رَوَاهُ: جَرِيْرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ نَفْسِهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
قُلْتُ: بَعْضُ الأَئِمَّةِ يُحَسِّنُ لِلَّيْثِ, وَلاَ يَبلُغُ حَدِيْثُه مَرتَبَةَ الحَسَنِ, بَلْ عِدَادُه فِي مَرتَبَةِ الضَّعِيْفِ المُقَارَبِ, فَيُرْوَى فِي الشَّوَاهِدِ وَالاعْتِبَارِ, وَفِي الرَّغَائِبِ, وَالفَضَائِلِ, أما في الواجبات, فلا.