ومنها: أنه -عليه السلام- قَالَ: "مَنْ أَعْهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةِ قَوْمٍ، فولدت، فالولد ولد زنى لا يرث ولايورث" 1.
وَمِنْهَا: "لاَ تَمْشُوا فِي المَسَاجِدِ وَعَلَيْكُم بِالقَمِيْصِ وَتَحْتَهُ الإِزَارُ"2.
وَمِنْهَا: "العِرَافَةُ: أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ, وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا عَذَابٌ يَوْمَ القِيَامَةِ"3.
وَمِنْ أَفْرَادِ عَمْرٍو: حَدِيْثُ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيْبٍ وَدَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ: عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوْعاً: "لاَ يَجُوْزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" 4.