وَرَوَى عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: كَانَ إِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ وَكَانَ حَدِيْثُهُ عِنْدَ النَّاسِ فِيْهِ شَيْءٌ.
وَرَوَى أَحْمَدُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعْتَمِرِ بنِ سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو بنَ العَلاَءِ يَقُوْلُ: كَانَ لاَ يُعَابُ عَلَى قَتَادَةَ وَعَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، إلَّا أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَسْمَعَانِ شَيْئاً إلَّا حَدَّثَا بِهِ.
وَقَالَ أَبُو الحَسَنِ المَيْمُوْنِيُّ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ: لَهُ أَشْيَاءُ مَنَاكِيْرُ، وَإِنَّمَا نَكْتُبُ حَدِيْثَهُ نَعْتَبِرُ بِهِ فَأَمَّا أَنْ يَكُوْنَ حُجَّةً, فَلاَ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الجُوْزَجَانِيُّ الوَرَّاقُ: قُلْتُ لأَحْمَدَ: عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيْهِ شَيْئاً? قَالَ: يَقُوْلُ: حَدَّثَنِي أَبِي. قُلْتُ: فَأَبُوْهُ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو؟ قَالَ نَعَمْ أُرَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ.
وَقَالَ الأَثْرَمُ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، فَقَالَ: رُبَّمَا احْتَجَجْنَا بِهِ وَرُبَّمَا وَجَسَ فِي القَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَمَالِكٌ يَرْوِي عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ، عَنِ البُخَارِيِّ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ وَعَلِيّاً، وَإِسْحَاقَ وَأَبَا عُبَيْدٍ وَعَامَّةَ أَصْحَابِنَا يَحْتَجُّوْنَ بِحَدِيْثِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مَا تَرَكَهُ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، فَمَنِ النَّاسُ بَعْدَهُم?.
قُلْتُ: أَسْتَبْعِدُ صُدُوْرَ هَذِهِ الأَلْفَاظِ مِنَ البُخَارِيِّ، أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ أَبُو عِيْسَى وَهِمَ. وَإِلاَّ فَالبُخَارِيُّ لاَ يُعَرِّجُ عَلَى عَمْرٍو، أَفَتَرَاهُ يَقُوْلُ فَمَنِ النَّاسُ بَعْدَهُم، ثُمَّ لاَ يَحْتَجُّ بِهِ أَصْلاً وَلاَ مُتَابَعَةً؟.
بَلَى، احْتَجَّ بِهِ، أَرْبَابُ السُّنَنِ الأَرْبَعَةِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّانَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، وَالحَاكِمُ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَحْمَدَ قَالَ: أصحاب الحديث إذا شَاؤُوا، احْتَجُّوا بِحَدِيْثِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ وَإِذَا شَاؤُوا تَرَكُوْهُ.
قُلْتُ: هذا مكحول عَلَى أَنَّهُم يَتَرَدَّدُوْنَ فِي الاحْتِجَاجِ بِهِ، لاَ أَنَّهُم يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ التَّشَهِّي.
وَرَوَى الكَوْسَجُ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: يُكْتَبُ حَدِيْثُهُ. وَرَوَى عَبَّاسٌ عَنْهُ قَالَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ فَهُوَ كِتَابٌ وَيَقُوْلُ أَبِي عَنْ جَدِّي، فَمِنْ هُنَا جَاءَ ضَعْفُهُ، أَوْ نَحْوُ هَذَا القَوْلِ فَإِذَا حَدَّثَ عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، أَوْ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، أَوْ عُرْوَةَ، فَهُوَ ثِقَةٌ عَنْهُم أَوْ قَرِيْبٌ مِنْ هَذَا.