والثاني: اجتماع القرائن الدالة على مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على ترك هذا الفعل.

وذلك بأن تتوافر هِمَم الصحابة_ رضي الله عنهم - ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله لو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعله؛ فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدَّث به في مجمع أبدًا عُلم أنه لم يكن.

سادسا

سادسًا: سُنَّة التَّرك قِسم من أقسام السنة المطهرة، وهي حجة شرعية معتبرة؛ إذ ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - للشيء دليل على تحريمه؛ فيجب حينئذ ترك ما تركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن مجرد تركه - صلى الله عليه وسلم - للشيء لا يدل على تحريم هذا الشيء المتروك، وإنما يستفاد التحريم من تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - متى انضم إلى هذا التَّرك القرائن المفيدة للتحريم.

ثم إن ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تقترن به قرائن تمنع من الاحتجاج به، فمن هذه القرائن: أن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل لمانع يرجع إلى الجِبِلَّة أو العادة؛ كتركه - صلى الله عليه وسلم - أكل الضَّبِّ لكونه لم يكن بأرض قومه، وأن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل لأمر يختص به - صلى الله عليه وسلم - كتركه - صلى الله عليه وسلم - أكل الثوم.

كما قد تقترن بترك النبي قرائن تجعل من هذا الترك حجة قاطعة وأقرب هذه القرائن أن يقترن بتركه - صلى الله عليه وسلم - ترك السلف الصالح من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين وتابعيهم فإذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015