الشرط الأول: أن يترك - صلى الله عليه وسلم - فعل أمر من الأمور مع وجود السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده - صلى الله عليه وسلم -.
والشرط الثاني: أن يترك - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا الأمر مع انتفاء الموانع وعدم العوارض.
وسيأتي تفصيل هذه الشروط إن شاء الله في المطلب الآتي.
الأصل الثالث: أن تَرْكَه - صلى الله عليه وسلم - ليس قِسما واحدًا بل تَرْكَه - صلى الله عليه وسلم - كأفعاله - صلى الله عليه وسلم - فإنها على أقسام فمنها التَّرك الجبلي والعادي والتَّرك الخاص به - صلى الله عليه وسلم - والتَّرك المصلحي، والتَّرك البياني، وقد تقدم بيان هذه الأقسام في الفصل السابق.
الأصل الرابع: أن تَرْك النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تقترن به قرائن تمنع من الاحتجاج به، وتفيد عدم مشروعية الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في هذا التَّرك.
ومن الأمثلة على هذه القرائن:
1 - أن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل لمانع يرجع إلى الجِبِّلة أو العادة؛ كتَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - أكل الضَّبِّ لكونه لم يكن بأرض قومه (?).
2 - أن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل لأمر يختص به - صلى الله عليه وسلم - وهو أنه يناجي الملائكة وذلك كتَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - أكل الثَّوم (?).