ومعناه صحيح؛ فقد كانت من عادته - صلى الله عليه وسلم - أن يستفصل ويستقصي بحيث لا يدع غاية في البيان ولا إشكالا في الإيضاح.
الثالث: سكوته - صلى الله عليه وسلم - على حكم لو كان مشروعًا لبينه، فإنه يدل على عدم الحكم (?).
ومن أمثلته: القول بأن المرأة لا كفارة عليها في الوقاع في نهار رمضان؛ إذ لو وجبت على المرأة كفارة لبَيَّنَهَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأمر الأعرابي بتبليغ ذلك لأهله؛ كما أمر أنيسًا لمَّا قال له: «واغْدُ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارْجُمْها» (?).
ومما يدل على ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله - عز وجل - فرض فرائض فلا تضيعوها وحرَّم حُرُمات فلا تنتهكوها وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها» (?).
ويدل على ذلك - أيضًا - قول ابن عباس - رضي الله عنهما - «وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» (?).