القسم الرابع: التَّرْكُ البياني، أو التَّرْكُ التشريعي، وهو ما تَرَكَه - صلى الله عليه وسلم - بيانًا للشرع؛ كتَرْكه - صلى الله عليه وسلم - الأذان للعيدين وتَرْكه الاحتفال بمولده - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا القسم من تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - هو المُراد من السُّنَّة التَّرْكية، وإنما يُحْتج به فيجب تَرْك ما تَرَكَ - صلى الله عليه وسلم - , إذا وجد السبب المُقتضي لفعل هذا المتروك في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وانتفى المانع من فعله كما سيأتي.
ومما يلتحق بهذا القسم - أعني التُّرْك البياني - ثلاثة أنواع من التَّرْك:
الأول: تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - واجتنابه لما هو مُحَرَّم شرعًا، ومن ذلك: تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحْرِم للطيب والصيد؛ فإن المعلوم من شاهد الحال أن ذلك لأجل الإحرام (?).
الثاني: قاعدة: "تَرْك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال، ويحسن بها الاستدلال", وهي مقالة مشهورة عن الإمام الشافعي (?).