حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ إِلَى الْوَصِيِّ مِنَ النِّكَاحِ شَيْءٌ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْوَلِيِّ»