325 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ الْمَرَضِ لِأَنَّهَا وَارِثٌ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ» . قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015