2930 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَرِيزٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا مِنْ أَوْطَاسٍ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[384]-، عَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وَمَنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَلْتَسْتَبْرِئْ بِحَيْضَةٍ»