2715 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ -[311]-، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «لَا سَلَبَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمَنْ أَسَرَ عِلْجًا، أَوْ قَتَلَهُ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقْتُلْ أَوْ يَأْسِرْ فَلَا سَلَبَ لَهُ، وَلَا يَكُونُ السَّلَبُ فِي يَوْمِ هَزِيمَةٍ وَلَا فَتْحٍ، وَيَصْلُحُ مِنَ السَّلَبِ الثِّيَابُ، وَالسِّلَاحُ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَالدَّابَّةُ، وَمَا كَانَ مَعَ الْعِلْجِ مِنْ فَضْلٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا سَلَبَ فِيهِ إِلَّا مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْعِلْجِ، وَلَا سَلَبَ فِي السِّلْعَةِ، يَعْنِي الْمَالَ»