2461 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أُمَرَاءِ الثُّغُورِ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الرِّجَالَ بِالْقُفُولِ إِلَى النِّسَاءِ، فَإِنْ فَعَلُوا، وَإِلَّا أَخَذُوهُمْ بِالنَّفَقَةِ، فَإِنْ أَنْفَقُوا وَإِلَّا أَخَذُوهُمْ بِالطَّلَاقِ، فَإِنْ طَلَّقُوا وَإِلَّا أَخَذُوهُمْ بِالنَّفَقَةِ فِيمَا مَضَى»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015