2256 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: " ابْتَعْتُ جَارِيَةً وَاشْتُرِطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَبِيعَ وَلَا أَهَبَ وَلَا أُمْهِرَ، فَإِذَا مُتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً - أَوْ سُئِلَ - فَكَرِهَهُ، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَسَأَلْتُ مَكْحُولًا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، فَقُلْتُ: أَتَخَافُ عَلَيَّ فِيهِ مَأْثَمًا؟ قَالَ: بَلْ أَرْجُو لَكَ فِيهِ أَجْرًا، وَسَأَلْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ، فَقَالَ: هَذَا فَرْجُ سُوءٍ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ -[135]- يَسْأَلُهُ عَنِ ابْتِيَاعِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً عَلَى إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا تَطَأْ فَرْجًا وَفِيهِ شَرْطٌ لِغَيْرِكَ»