14 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»