1460 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا، وَلَهَا الْعِدَّةُ تَامَّةً» .
1461 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبْرَةَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
1462 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا حَجَّاجٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ