1416 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: " الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ زَوْجِهَا تَقُولُ: لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ. فَقَالِ الشَّعْبِيُّ: الْمَرْأَةُ تَفْجُرُ، فَمَا تَدَعُ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ. كَأَنَّهُ كَرِهَ هَذَا الْقَوْلَ "