1347 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجُ إِلَّا فِي حَقٍّ، عِيَادَةِ وَالِدٍ، أَوْ ذِي قَرَابَةٍ تَصِلُهُ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا»