1299 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: نا خُصَيْفٌ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ جَارِيَةً كَانَ يَطَأُهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»