991 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ، وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ»