سنن النسائي (صفحة 6644)

شِرَاءُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا، وَلَا يَتْرُكَهَا إِلَى، أَوَانِ إِدْرَاكِهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015