سنن النسائي (صفحة 5325)

بَابُ: الرُّخْصَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015