سنن الدارمي (صفحة 4521)

3283 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ، قَالَ: «تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا، لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ» Qإسناده صحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015