سنن الدارمي (صفحة 4458)

3234 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنْ الْأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا؟ قَالَا: «لَا يَجُوزُ» Qإسناده صحيح إلى الحكم بن عتيبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015