3121 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ الْحَكَمِ: «أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً، أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ» Qإسناده صحيح إلى الحكم